تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
المغرب لتكون افاضته بعده ، وإن لم يعد - بلا عذر - كان عاصياً ، ولكن تم وقوفه وصحّ حجّه . ( المسألة 628 ) من غادر عرفات بقصد أن تكون مغادرته نهائيةً ، عامداً مختاراً - سواء أكان عالماً بحرمة الإفاضة قبل الغروب أو شاكّاً في الحكم أو الموضوع - يجب عليه أن يعود إليها ، ويؤجّل الإفاضة إلى ما بعد المغرب ، وإن لم يعد كان عاصياً ، ووجبت عليه التكفير ، بل الأظهر وجوب الكفّارة عليه ولو لم يمكنه الرجوع . ومن غادرها عن جهلٍ أو نسيانٍ أو سهوٍ أو اضطرارٍ ، يجب عليه - أيضاً - أن يعود إليها متى التفت ويفيض بعد المغرب ، فإن لم يعد كان عاصياً ، والأحوط استحباباً في حقّه التكفير ، ولا شيء عليه لو لم يلتفت إلى المغرب . ( المسألة 629 ) كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب بدنة ، ومن عجز عنها صام ثمانية عشر يوماً ، ولا يجب فيها التوالي وان كان الأحوط استحباباً ، ويجوز صومه في مكّة أو وطنه أو في الطريق ، ولا حاجة إلى قصد الإقامة إن أراد أن يصوم في مكّة أو في الطريق وتثبت الكفارة ولو جهلها المكلف . ( المسألة 630 ) سؤال : إذا ثبت لدى العامة هلال ذي الحجة ،