الاضطراري - لكن لا يسعه الوقت للرجوع إلى مكّة وإعادة أعمال العمرة ، ثمّ الإحرام للحج وإدراك الوقوف ؟
الجواب : إذا انقطع الدم حقيقةً - ولو في باطن الفرج - أثناء أيّام الحيض ولو بفترةٍ يسيرةٍ ، كانت بحكم الطاهرة في تلك الفترة ، ففي مفروض السؤال يحكم بصحّة ما أتت به من الطواف والصلاة في تلك الفترة ، فعليها إتمام الحج .
( المسألة 633 ) ذكر اللَّه تعالى ليس من واجبات الوقوف بعرفات .
( المسألة 634 ) سؤال : هل الحدود المبيّنة لعرفات والمشعر ومنى ، معتبرة أم لا ؟
الجواب : نعم ؛ هي معتبرة فيما لو حصل الاطمينان بها .
( المسألة 635 ) الظاهر أنّ الجبل - أيضاً - موقف ، ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل ، لكن الأحوط استحباباً ترك الوقوف الواجب عليه ، وان لم تثبت كراهته .
( المسألة 636 ) لو ضاق مواقف عرفات أو مشعر أو منى عن الوقوف أو المبيت فلا بأس بالوقوف أو المبيت في الأماكن المتصلة بهذه المواقف ، ولكن عليه أن يختار الأمكنة العالية منها ، دون الأمكنة المنخفضة أو المساوية .
مناسك الحج — صفحة 220
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٢٠