تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الاضطراري - لكن لا يسعه الوقت للرجوع إلى مكّة وإعادة أعمال العمرة ، ثمّ الإحرام للحج وإدراك الوقوف ؟ الجواب : إذا انقطع الدم حقيقةً - ولو في باطن الفرج - أثناء أيّام الحيض ولو بفترةٍ يسيرةٍ ، كانت بحكم الطاهرة في تلك الفترة ، ففي مفروض السؤال يحكم بصحّة ما أتت به من الطواف والصلاة في تلك الفترة ، فعليها إتمام الحج . ( المسألة 633 ) ذكر اللَّه تعالى ليس من واجبات الوقوف بعرفات . ( المسألة 634 ) سؤال : هل الحدود المبيّنة لعرفات والمشعر ومنى ، معتبرة أم لا ؟ الجواب : نعم ؛ هي معتبرة فيما لو حصل الاطمينان بها . ( المسألة 635 ) الظاهر أنّ الجبل - أيضاً - موقف ، ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل ، لكن الأحوط استحباباً ترك الوقوف الواجب عليه ، وان لم تثبت كراهته . ( المسألة 636 ) لو ضاق مواقف عرفات أو مشعر أو منى عن الوقوف أو المبيت فلا بأس بالوقوف أو المبيت في الأماكن المتصلة بهذه المواقف ، ولكن عليه أن يختار الأمكنة العالية منها ، دون الأمكنة المنخفضة أو المساوية .