تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
1 - لو ترك الوقوف الاختياري عامداً مختاراً ، وهو عالم بالحكم والموضوع - شرعاً وخارجاً - بمعنى أنّه يعلم بوجوب الوقوف بعرفات ويشخّصها خارجاً ، ومع ذلك ترك الوقوف رأساً أو وقف بغيرها - كوادي عُرَنَة مثلًا - من دون غفلة واضطرار ، فيبطل الحج بذلك . 2 - لو تركه عامداً مختاراً ، مع الشك في الحكم أو الموضوع - شرعاً أو خارجاً - بأن يكون شاكّاً في وجوب الوقوف أو في وجوب كونه بعرفات أو بتحديداتها الشرعية بأن يشكّ أنّ وادي عُرَنَة - مثلًا - من عرفات أو لا ، أو يعلم بأنّ الشارع الأقدس قد حدّد العرفات من وادي عُرَنَة إلى ذي المجَاز ولكنّه شاكّ في تشخيصه خارجاً ، فترك الوقوف رأساً أو وقف بغير عرفات ، ففي جميع هذه الصور - أيضاً - يبطل حجه . 3 - لو تركه مع اعتقاد الخلاف - ويعبّر عنه بالجهل المركب - فيما بيّنه الشارع الأقدس من وجوب الوقوف بعرفات أو تحديداته الشرعية ، ففي هذه الصورة لو كان مقصّراً في اعتقاده هذا ، بأن كان متمكّناً من تحصيل العلم بوجوب الوقوف بعرفات وتحديداته الشرعيّة ، الّا انّه فوّته على نفسه بتقصيره في التعلم في زمانه المناسب ، فترك الوقوف رأساً باعتقاد عدم وجوبه أو وقف بوادي
مناسك الحج — صفحة 215 | السيد موسى الحسيني الزنجاني