( المسألة 618 ) زمان الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس من يوم التاسع من ذي الحجّة ، ويمتدّ إلى المغرب ( أي زوال الحمرة المشرقية ) ويجوز تأخيره اختياراً من أوّل الزوال بمقدار أداء فريضتي الظهر والعصر بلا إشكال ، بل الأظهر جواز تأخيره إلى ما قبل المغرب بمقدارٍ يصدق معه الوقوف عرفاً ، لكن الأحوط استحباباً عدم تأخيره زيادةً على أداء الظهرين .
( المسألة 619 ) لا يعتبر في الوقوف ما كان معتبراً في الطواف الواجب ، من الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وطهارة البدن والثياب وستر العورة ؛ نعم يستحب أن يكون على طهارة من الحدث .
( المسألة 620 ) يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيارٍ ، فلو نام أو عرض له الاغماء أو أصابه السكر أو الجنون في جميع الوقت لم يتحقق الوقوف ؛ نعم لو نوى الوقوف قبل حلول زمانه ، وهو يحتمل عروض هذه الأمور ، ثمّ عرضته ، صحّ وقوفه وإن استوعبت الوقت .
( المسألة 621 ) الوقوف بعرفات من أركان الحج ، والمعتبر في ركنيته مسمّاه ، فيكفي الحضور والتواجد فيها ولو كان يسيراً .
( المسألة 622 ) من ترك الوقوف الاختياري بعرفات من دون عذرٍ - بأن ترك الوقوف أصلًا أو وقف في غيرها - بطل حجّه ، فيبطل الحج بتركه في الموارد التالية :
مناسك الحج — صفحة 214
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢١٤