وحدّدوا الموقف بمقتضاه وحكموا ، ولم يثبت ذلك عند الشيعة ، هل يجزي متابعتهم والوقوف معهم ؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب متابعتهم ، ويجزي الوقوف معهم ما لم يعلموا بالخلاف .
( المسألة 631 ) سؤال : ما حكم امرأة كانت عادتها ستّة أيّام - مثلًا - فأحرمت وهي في العادة ، وطهرت في الثامن من ذي الحجّة - الذي يوافق اليوم السادس من عادتها - فاغتسلت وأتت بأعمال العمرة ، ثمّ أحرمت للحجّ ، لكنّها رأت دماً يسيراً ظهر التاسع ، وهي في عرفات ، وفي نفس الوقت لا تعلم بتجاوز الدم عن العشرة لتعتبره استحاضةً حتّى يكون ما أتت به صحيحاً ، أو بانقطاعه قبله حتّى تكون بحكم الحائض ؟ وما وظيفته لو رأت دماً يسيراً في المشعر على الفرض المتقدّم ؟
الجواب : صحّ ما أتت به في الصورتين ، ولا يبطل حجّها ، وعليها إتمامه سواء تجاوز الدم عن العشرة أم لم يتجاوز ، علم بتجاوزه عنها أم لم يعلم .
( المسألة 632 ) سؤال : ما ذا يجب عليها في الفرض المتقدّم ، إذا علمت أنّه دم الحيض وأنّها لم تكن طاهرةً حين الإتيان بالطواف وصلاته ، علماً بأن بإمكانها ادراك الوقوفين - الاختياري أو
مناسك الحج — صفحة 219
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢١٩