عُرَنَة - مثلًا - زعماً منه أنّه من عرفات شرعاً ، فسد حجّه أيضاً .
نعم لو كان عالماً بوجوب الوقوف وتحديداته الشرعية ، لكنّه أخطأ في تشخيصها خارجاً فوقف في موضع غير عرفات زعماً منه أنّه من عرفات ، لا يبطل حجّه بذلك مطلقاً - ولو كان هذا الاعتقاد ناتجاً عن ترك تحفّظه - فيلزمه التدارك بالوقوف الاضطراري .
4 - لو تركه عن سهوٍ وغفلةٍ عن وظيفته ، ففي هذه الصورة أيضاً لو كان مقصراً فيه ، بمعنى أنّه لم يهتمّ بوظيفته فابتلى بالسهو والغفلة نتيجة تقصيره في تحفّظه ، فترك الوقوف الاختياري رأساً ، بطل حجّه .
5 - لو تركه عن اضطرارٍ ، ففي هذه الصورة أيضاً لو كان مقصراً فيه ، بمعنى أنّه قد اضطرّ بسوء اختياره ، فترك الوقوف الاختياري ، بطل حجّه .
نعم في الصور الثلاث الأخيرة ، لو كان في اعتقاد الخلاف والغفلة والاضطرار معذوراً ، بمعنى أنّ هذه الأمور لم تنتج عن سوء اختياره وترك تحفظه ، لا يبطل الحج بترك الوقوف الاختياري ، فيلزمه التدارك بالوقوف الاضطراري .
( المسألة 623 ) يجب على من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات ، ولو في الجملة ، لعذرٍ - كالإضطرار والإكراه والنسيان
مناسك الحج — صفحة 216
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢١٦