تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

الفصل الثالث الوقوف بعرفات

وهو الواجب الثاني من واجبات حج التمتّع . « عَرَفات » منطقة معروفة بيّنت حدودها بعلامات واضحة اليوم ، والمراد ب‍ « الوقوف » هو الحضور بها والتواجد فيها ، من دون فرق بين أن يكون جالساً أو قائماً ، ساكناً أو متحرّكاً ، راكباً أو راجلًا . ( المسألة 617 ) يعتبر في الوقوف - كسائر العبادات - أن يكون مع النية ، وشأنها شأن النية في جميع المناسك فيعتبر فيها أمورٌ - ولو على سبيل الإجمال - وهي : 1 - قصد الوقوف . 2 - تعيين الوقوف لنوع الحج الذي أحرم له . 3 - قصد القربة والإخلاص فيها . كأن ينوي هكذا « أقف في صحراء عرفات من زوال الشمس إلى غروبها لأداء حج التمتّع من حجّة الاسلام قربةً إلى اللَّه » ، ولا يعتبر فيها التلفظ بها ، ولا الإخطار بالبال ، بل يكفي الداعي القربى .