الفصل الثالث الوقوف بعرفات
وهو الواجب الثاني من واجبات حج التمتّع .
« عَرَفات » منطقة معروفة بيّنت حدودها بعلامات واضحة اليوم ، والمراد ب « الوقوف » هو الحضور بها والتواجد فيها ، من دون فرق بين أن يكون جالساً أو قائماً ، ساكناً أو متحرّكاً ، راكباً أو راجلًا .
( المسألة 617 ) يعتبر في الوقوف - كسائر العبادات - أن يكون مع النية ، وشأنها شأن النية في جميع المناسك فيعتبر فيها أمورٌ - ولو على سبيل الإجمال - وهي :
1 - قصد الوقوف .
2 - تعيين الوقوف لنوع الحج الذي أحرم له .
3 - قصد القربة والإخلاص فيها .
كأن ينوي هكذا « أقف في صحراء عرفات من زوال الشمس إلى غروبها لأداء حج التمتّع من حجّة الاسلام قربةً إلى اللَّه » ، ولا يعتبر فيها التلفظ بها ، ولا الإخطار بالبال ، بل يكفي الداعي القربى .