تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( المسألة 615 ) سؤال : وما حكم امرأة أحرمت ولم تتمكّن من الطواف والصلاة بسبب الحيض أو النفاس ، ومن ناحية أخرى تخاف فوت إدراك الوقوف بعرفات ان صبرت حتى تطهر وتطوف وتأتي ببقيّة أعمال العمرة ؟ الجواب : لا يجب عليها الصبر والانتظار حتى يحصل له اليأس من الطهر ، بل تسعى وتقصّر ، فإن طهرت في الزمان المناسب طافت وصلّت ثمّ أحرمت للحجّ وإلّا أحرمت للحجّ ، وتقضي طوافها وصلاته قبل الخروج إلى منى أو بعده وقبل طواف الحجّ ، ونعني بالزمان المناسب ، الزمان الذي يسعه للغسل والطواف والإحرام للحجّ وادراك الوقوف الاختياري بعرفات . ( المسألة 616 ) الأحوط استحباباً للحاجّ أن يبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجّة إلى طلوع الشمس ، ويستحب له أن يقضيها في طاعة اللَّه تبارك وتعالى ، فإذا صلّى الفجر يشتغل بالتعقيب إلى طلوع الشمس ثمّ يذهب إلى عرفات ، ولا بأس بخروجه من منى بعد طلوع الفجر ، ويكره أن يتجاوز وادي محسّر قبل طلوع الشمس ، بل الأحوط استحباباً مؤكّداً ترك ذلك .