تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
المناسك كلّها ، صحّ حجّه ولا شيء عليه ؛ نعم لو التفت إليه قبل الوصول إلى وطنه ، فالأحوط استحباباً في حقّه حينئذٍ عدم الاكتفاء به عن حجّة الإسلام . ( المسألة 612 ) لو ترك الإحرام لحجّ الإفراد أو القِران عن عذر - كالجهل أو النسيان - والتفت في وقت لا يسعه للإحرام وإدراك وقوف عرفة ؛ فالأحوط العمل بوظيفة من ترك إحرامه كذلك في حجّ التمتّع ، كما فصّل في المسألة السابقة ، لكن الأظهر عدم إجزائه عن حجّة الإسلام مطلقاً . ( المسألة 613 ) من ترك شيئاً من الأمور المعتبرة في تحقّق الإحرام - كالتلبية أو الغسل أو وقوعه بعد الصلاة - كان حكمه حكم من لم يُحرم اصلًا ، فيجب عليه ما كان واجباً على من ترك الإحرام رأساً ؛ نعم من أهمل غسل الإحرام أو لبس ثوبيه وأحرم بلا غسل أو في ثيابه جاهلًا منه بالحكم ولم يلتفت في الميقات صحّ إحرامه . ( المسألة 614 ) سؤال : ما وظيفة امرأة تركت طواف عمرة التمتّع بسبب الحيض ، ثمّ أحرمت للحجّ بعد الفراغ من بقية أعمال العمرة ، ولكنها طهرت قبل الوقوف بعرفات ؟ الجواب : صحّ إحرامها ، وتقضي طوافها وصلاته ، قبل الخروج إلى منى أو بعده وقبل أداء طواف الحج .