الإحرام فالأحوط استحباباً أن يلبّي مجدّداً مع نيّة عقد الإحرام .
( المسألة 610 ) لو اخّر الإحرام للحجّ ، من دون عذر إلى زمان لا يمكن معه إدراك الوقوف الاختياري بعرفات ، بطل حجّه .
( المسألة 611 ) لو أخّر الإحرام جاهلًا أو ناسياً ففيها صور :
1 - أن يكون قد التفت إلى ذلك قبل الوصول بعرفات ، فحينئذٍ يجب عليه العود إلى مكّة والإحرام منها إن أمكنه ذلك وإن كان ذلك حرجيّاً عليه أحرم من مكانه .
2 - لو التفت وهو في عرفات يحرم من مكانه والأحوط استحباباً العود إلى مكة والإحرام منها ان أمكنه ذلك والأحوط وجوباً في حقّه أن يقول - قبل التلبية أو بعدها - « اللّهم على كتابك وسنّة نبيّك » والأحوط استحباباً ضمّ هذا الذكر بالتلبية في غير هذه الصورة أيضاً ، كما إذا كان الالتفات قبل الوصول إلى عرفات أو بعدها أو في طريقه إلى المشعر أو فيه وصحّ حجّه في هذه الصور .
3 - لو التفت إلى ذلك بعد الوقوف بعرفات وقبل الحلق أو التقصير ، فالأحوط في حقه أن يحرم من مكانه ، والأحوط استحباباً في حقّه أيضاً ضمّ الذكر المتقدم بالتلبية ، والأحوط في هذه الصورة عدم إجزاءه عن حجّة الإسلام .
4 - لو كان قد التفت إليه بعد الحلق أو التقصير أو بعد الفراغ من
مناسك الحج — صفحة 210
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢١٠