حجّه حجّة الإسلام أن يقول : - مثلًا - « أحرم لحجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى اللَّه تعالى » ويعتبر فيها كلّ ما كان معتبراً في نيّة إحرام عمرة التمتّع من :
1 - قصد العمل ؛ أي أن ينوي الحج عند التلبية .
2 - قصد التعيين ؛ أي أن يعيّن نوع الحج الذي يريد أن يأتي به في النيّة - ولو اجمالًا - .
3 - قصد القربة والإخلاص فيه .
كما أنّ اللازم قصد الإتيان بحج التمتّع كجزءٍ ثانٍ من مجموع العمرة والحج . وكما أنّ الأحوط وجوباً الإخطار القلبي بالنيّة أي أن ينشئ كونه حاجّاً بقلبه . ولا يعتبر في نيّة إحرام الحجّ - أيضاً - قصد تحريم محرمات الإحرام على نفسه ، ولا العزم على التجنب عنها حال الإحرام ؛ نعم الأحوط استحباباً العزم على التجنّب من المحرمات ولا سيّما مجامعة النساء .
( المسألة 608 ) يحرم على المحرم لحجّ التمتّع بعد التلبية ما كان محرّماً عليه في إحرام عمرة التمتّع .
( المسألة 609 ) لا يجوز الإتيان بالطواف المستحب لمن احرم بالحج ما لم يأت بطواف الحج وطواف النساء ، ولا بأس بإتيان الطواف الواجب قضاءً عن نفسه أو نيابة عن غيره ، ولو طاف بعد
مناسك الحج — صفحة 209
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٠٩