( المسألة 586 ) سؤال : ما حكم من قصّر أثناء السعي ، جاهلًا بالحكم أو ساهياً ؟
الجواب : يجب عليه المبادرة إلى إتمام السعي ، فلو أخلّ بالموالاة العرفية عالماً بوظيفته من دون شيء من المبرّرات المذكورة في محلّها ، فحينئذٍ يجب عليه استيناف السعي والأحوط وجوباً في حقه في الصورتين إعادة التقصير وتجنب تروك الإحرام ما لم يقصّر .
( المسألة 587 ) سؤال : هل تجب الكفّارة على من ترك التقصير ناسياً أو جاهلًا ، أو أخلّ ببعض شروط صحّته كذلك ، وارتكب شيئاً من محرمات الإحرام ؟
الجواب : لا كفارة عليه إلّا في الصيد والتدهين كما ذكر في أحكام الكفارات .
( المسألة 588 ) سؤال : ما حكم من شكّ في صحّة تقصيره بعد الفراغ عنه ؟
الجواب : إن احتمل كونه ملتفتاً إلى رعاية شروط صحّته حينه ، يحكم بصحّة تقصيره وإلّا يجب عليه إعادة التقصير .
( المسألة 589 ) السؤال : هل يجوز أن يقصّر المحرم غيرُه
مناسك الحج — صفحة 198
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٩٨