( المسألة 582 ) يحل بالتقصير كل ما حرم عليه بالإحرام حتى مباشرة النساء ، فإنّ حليتها في عمرة التمتّع لا تتوقف على طواف النساء حيث لا يجب فيها ، ولا بأس بالإتيان به رجاءً وقد نقل شيخنا الشهيد قدس سره وجوبه عن بعض العلماء .
( المسألة 583 ) التقصير من أركان عمرة التمتّع ، فمن تركه عامداً - عالماً كان بالحكم أو جاهلًا - إلى أن أحرم بالحج ، بطلت عمرته وتبدل حجّه إلى حجّ الإفراد ، ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بعد الفراغ من أعمال الحج وانقضاء أيّام التشريق ولا يجزئه عن حجّة الإسلام الّا أن يكون في تأخيره معذوراً .
( المسألة 584 ) لو نسي التقصير حتى أحرم للحج صحّت عمرته ، ويمضي في إحرامه ، ولا قضاء للتقصير ، بل لا يجوز في حال الإحرام ؛ نعم الأفضل الأكيد أن يريق دماً بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي الأكيد .
( المسألة 585 ) لو ترك الطواف أو السعي ، نسياناً أو جهلًا أو تبين بطلانهما للإخلال ببعض شروط صحّتهما - جهلًا أو نسياناً - ثمّ تذكّر أو التفت بعد التقصير ، فللمسألة صور مرّ تفصيلها في أوّل فصل الطواف وآخر فصل السعي .
مناسك الحج — صفحة 197
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٩٧