تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

الفصل السابع التقصير

وهو الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتّع . ( المسألة 574 ) يجب على المعتمر بعمرة التمتّع التقصير ، وهو أخذ شيءٍ من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، أو من ظفر يده أو رجله ، والأفضل اختيار الأخذ من الشعر بل هو موافق للاحتياط الاستحبابي الأكيد . ( المسألة 575 ) لا يكفي حلق الرأس عن التقصير ، بل هو محرّم ، وإذا حلق فعليه دم واقلّه شاة . ( المسألة 576 ) يشترط في التقصير النيّة ويجب فيها قصد أمور - ولو اجمالًا - فيجب : 1 - قصد الفعل . 2 - قصد التعيين . 3 - قصد القربة ، بالتفصيل الذي مرّ في نية الإحرام .