الفصل السابع التقصير
وهو الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتّع .
( المسألة 574 ) يجب على المعتمر بعمرة التمتّع التقصير ، وهو أخذ شيءٍ من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ، أو من ظفر يده أو رجله ، والأفضل اختيار الأخذ من الشعر بل هو موافق للاحتياط الاستحبابي الأكيد .
( المسألة 575 ) لا يكفي حلق الرأس عن التقصير ، بل هو محرّم ، وإذا حلق فعليه دم واقلّه شاة .
( المسألة 576 ) يشترط في التقصير النيّة ويجب فيها قصد أمور - ولو اجمالًا - فيجب :
1 - قصد الفعل .
2 - قصد التعيين .
3 - قصد القربة ، بالتفصيل الذي مرّ في نية الإحرام .