الأحكام المتعلّقة بفترة ما بين عمرة التمتّع وحجّه
( المسألة 594 ) لا يجوز الخروج من مكّة وحواليها بعد التحلّل من عمرة التمتّع وقبل الإحرام للحجّ ؛ نعم لو عرضت له حاجة جاز له الخروج ، لكن يجب أن يكون محرماً للحج ، ولو كان الخروج مع الإحرام حرجيّاً عليه جاز له الخروج بدونه أيضاً ، وعلى أيّ حالٍ لا يجوز له الذهاب إلى مكان لا يسعه معه إدراك الحج .
( المسألة 595 ) من خرج من مكّة بعد الفراغ من عمرة التمتّع عالماً بالحرمة عامداً ومن دون حاجةٍ تدفعه إلى ذلك ، بطلت عمرته ، ولو خرج جاهلًا أو ساهياً لا يضرّ الخروج بعمرته .
( المسألة 596 ) يجوز الخروج من مكّة بعد الإتيان بالعمرة المفردة ، ولا يجب تجديد الإحرام لدخول مكّة قبل مضيّ شهر من إحرامه السابق ، فيمكن للموظّفين والمسؤولين عن شؤون الحجّاج الذين يتكرّر خروجهم من مكّة بمقتضى عملهم أن يدخلوها بعمرة مفردة ، ثمّ لا يضرّهم الخروج من مكّة والدخول ولو مراراً ، ويحرموا في الدخول الأخير لعمرة التمتّع ، ويمكنهم الإحرام من أيّ موضع من الحلّ إن لم يمرّوا بأحد المواقيت المعروفة أو بما يقرب منها .
( المسألة 597 ) سؤال : ما حكم خدمة القوافل الّذين يذهبون