تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
المحرم ؟ الجواب : لا بأس بذلك ويباشر المحرم النيّة . ( المسألة 592 ) سؤال : ما حكم من نسي التقصير في العمرة المفردة وعاد إلى وطنه ؟ وهل عليه إعادة طواف النساء ؟ الجواب : يجب عليه التقصير والتجنّب عن محرّمات الإحرام ما لم يقصّر ، ويجوز الإتيان به حيث شاء ، ولو في بلده وأمّا بالنسبة إلى طواف النساء فيجب عليه العود إلى مكّة والإتيان بطواف النساء إن أمكنه ذلك وتجوز له الاستنابة في ذلك إن كان حرجيّاً عليه . ( المسألة 593 ) سؤال : هل يجوز للمرأة بعد السعي أن تؤخّر التقصير إلى منزلها وتقصّر فيه ، وذلك تحرّزاً من ظهور شعر رأسها للأجانب ؟ الجواب : نعم ، يجوز للمحرم - رجلًا كان أو امرأة - أن يؤخّر تقصيره إلى المنزل - ولو اختياراً - ويقصر فيه وصحّ تقصيره وحلّ له كلّ ما حرم عليه بالإحرام .