تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
- محرماً كان الغير أو محلًا - ؟ الجواب : نعم يصحّ ذلك ، وعلى المحرم المقصَّر له أن يباشر نيّة التقصير بنفسه ، فإنّ تقصير الغير ليس من باب النيابة ؛ نعم لو كان المقصِّر مُحرماً يلزمه التقصير بأخذ شيءٍ من ظفره ، ولا يجوز له تقصيره بأخذ شعره فانّه محرّم على المحرم مطلقاً - من نفسه أو من غيره - فان قصّره باخذ شعره عصى ولكن الأظهر صحته خصوصاً إذا كان المحرم جاهلًا بحرمته . ( المسألة 590 ) سؤال : هل يجوز للمرأة أن تطلب من غيرها - ولو كان اجنبيّاً - ليقصّر لها ؟ الجواب : لا بأس به ما لم يكن غيرها مُحرماً ولا أجنبياً ، وأما إن كان الغير مُحرماً فيجوز له أن يقصّر لها بأخذ ظفرها ، ولا يجوز له التقصير بأخذ شيءٍ من شعرها ، فإنّ قصر لها بأخذ شعرها عصى ، بل الأحوط استحباباً بطلانه . وإن كان غيره أجنبياً ، يحرم عليها أن تجعل نفسها في معرض النظر أو اللّمس المحرّمين ، كما يحرم على الأجنبي التقصير إن استلزم ذلك ، لكنّ الظاهر صحّة تقصير الأجنبيّ - الذي لم يكن مُحرماً - وإن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء به . ( المسألة 591 ) سؤال : هل يصحّ أن يتولّى المخالف تقصير