( المسألة 577 ) التقصير - أيضاً - من الأعمال العبادية ، فيجب الإتيان به بنية خالصة للَّه سبحانه وتعالى ، فلو أتى به مشوباً بما يخلّ بالإخلاص بطل التقصير ، وارتكب محرماً - أيضاً - ، فيجب عليه تداركه مع الإخلاص ؛ نعم لا ينبغي الاعتناء بالوساوس الشيطانية .
( المسألة 578 ) لا يجب في التقصير قصد التحلل من الإحرام ، بل يكفيه قصد التقصير فقط .
( المسألة 579 ) لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ، ولا يعتبر في صحّته مكان خاصّ ، ويجزئه فعله في أيّ محلّ شاء ، سواء أكان في المسعى أو في منزله أو غيرهما ، بل ولو كان في خارج الحرم أو مكّة .
( المسألة 580 ) لا يكفي النتف عن التقصير ، فإنّ المدار على تقصير الشعر وقطعه ولو باليد ، كما لا حدّ لمقداره بل يكفيه مسمّاه ، ولا يجب أن يكون من موضع معيّن من الرأس أو اللّحية أو الشارب ، لكن الأولى الجمع بين الأخذ من جوانب شعر رأسه وشاربه ولحيته والأخذ من أظفاره والابتداء بالناصية .
( المسألة 581 ) الأظهر عدم كفاية الأخذ من شعر الجسد والعانة والإبطين والحاجبين ، من التقصير .
مناسك الحج — صفحة 196
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٩٦