ولكن من شكّ فيها وبنى على أحد المحتملات واستمر في سعيه ثمّ تذكّر - أثناء السعي أو بعده - بأنّه ما زاد فيه صحّ ما سعى ، فيكمّله إن كان ناقصاً .
( المسألة 562 ) لا اعتبار بالشكّ في عدد الأشواط بعد التقصير .
( المسألة 563 ) حكم الظن بعدد الأشواط حكم الشكّ ، حيث لا اعتبار به في المقام .
( المسألة 564 ) يجوز للساعي أن يعتمد على عدّ صاحبه ، وإن لم يحصل له الاطمئنان بعده .
( المسألة 565 ) إذا شكّ وهو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع لا يعتنى بشكه ويصحّ سعيه ، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط ولم يتبدّل إلى الاطمينان بعده ، بطل سعيه ووجب عليه الاستيناف .
11 - رعاية حصول الترتيب بين أجزاء السعي
( المسألة 566 ) من أخلّ بجزء من السعي واستمر في سعيه ، ثمّ تذكّر بوقوع الخلل في الجزء السابق ، لا يجوز له الاكتفاء بتدارك موضع الخلل فقط ، بل يلزمه تداركه وما بعده ، ونفترض وقوع الخلل