تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
في الشوط الثالث من باب السلام بمقدار عشرة أذرع وتذكّر في الشوط السادس - مثلًا - يحكم ببطلان ما سعى بعد باب السلام من الشوط الثالث والشوط الرابع ومن الشوط الخامس من الصفا إلى باب السلام ، ففي الحقيقة يحسب شوطه الذي زعمه خامساً مكملًا للشوط الثالث ، فالشوط الذي بيده هو الشوط الرابع حقيقة فإن تذكر بعد الفراغ من السعي يلزمه الإتيان بشوطين كاملين من والى المروة .

12 - إباحة الثياب حال السعي ( على الأحوط استحباباً )

( المسألة 567 ) لا يشترط في صحّة السعي ستر العورة . لكن تجب إباحة الثياب التي يلبسها الساعي ؛ ولو سعى في الثوب المغصوب ارتكب كبيرة وبطل سعيه على الأحوط استحباباً ؛ نعم يختص هذا الحكم بغير المعذور فلو سعى في المغصوب جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا أو اضطراراً صحّ ما سعى ، لو لم يكن هو الغاصب نفسه . ( المسألة 568 ) سؤال : هل يجب رعاية الستر الواجب رعايته في الصلاة في حال السعي ؟ فهل يضر بالسعي إذا ظهر بعض شعر