تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
أشواط ونصف شوط ) وان قطعه بعد النصف وقبل اتمام الشوط الرابع ، فالأحوط وجوباً في حقه الجمع بين الاستنابة لإتمامه والمبادرة إليها مهما أمكن وبين إعادته بنفسه مباشرة بعد ما برء من مرضه ، وإن قطعه بعد الإتيان بأربعة أشواط بادر للاستنابة إلى اتمامه ولا حاجة إلى إعادته بعد برئه ؛ نعم إن أخّر الاستنابة أو لم يستنب اصلًا ، أعاد السعي بنفسه والأحوط استحباباً إتمام الناقص قبل إعادته . ولم تثبت مشروعية الاستنابة في بعض أشواط السعي في غير هذا المورد . ( المسألة 558 ) يجوز أثناء السعي أكل الطعام وشرب الماء وغيرهما من الأعمال التي لا تنافى السعي عرفاً ، بل له أن يترك السعي ويخرج من المسعى لرفع عطشه ثمّ يعود ؛ نعم عليه أن يعود قبل فوات الموالاة ويتابع سعيه من حيث قطعه فلو أخلّ بالموالاة العرفية فإن كان قطعه بعد الشوط الرابع ، أكمل سعيه من حيث قطعه واكتفى به ، وإن كان قطعه قبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً الجمع بين إتمام الناقص والإعادة . ( المسألة 559 ) من ترك سعيه لمبرّر وخرج من المسعى ثمّ عاد إليه ، وكانت وظيفته مواصلة سعيه من حيث قطعه وأتمّ سعيه فعلًا ، ثمّ
مناسك الحج — صفحة 188 | السيد موسى الحسيني الزنجاني