تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
بعد التلبّس بالإحرام للحجّ ، يجوز له أن يأتي بالسعي أو يكمّله إذا كان ناقصاً ، قبل ذهابه إلى عرفات ، كما يجوز له التأخير إلى العود من منى والإتيان به أو إكماله قبل أعمال مكّة أو بعدها ، هذا إذا تذكر وهو في مكّة ، وإن تذكّر أو التفت وهو في طريق عودته إلى بلده فالأحوط وجوباً في حقّه الإتيان بالسعي أو إكماله مباشرة ، ولو لم يتيسّر له ذلك استناب لسعيه ، ولو التفت بعد الوصول إلى بلده تكفيه الاستنابة لسعيه نعم لو تيسر له الإتيان بالسعي أو إكماله مباشرة ومن دون مشقة يجب عليه ذلك . ( المسألة 571 ) سؤال : ما حكم من ترك سعيه ولم يكمله ، ثمّ أتبعه بسعي كامل - أي بسبعة أشواط أخرى - من دون فوات الموالاة العرفيّة ؟ الجواب : إن كانت عن جهل بالحكم صحّ ، وإن كان الأحوط استحباباً اعادته ، وإن كان مع العلم بالحكم يعيد السعي على الأحوط وجوباً . ( المسألة 572 ) سؤال : المرأة التي وظيفتها الاستنابة في الطواف بسبب الحيض ، هل يجوز لها الاستنابة في السعي أيضاً ؟ الجواب : لا تجوز بل عليها السعي مباشرة بعد إتيان النائب