عاد إليهما بطل سعيه .
( المسألة 554 ) يجوز الجلوس والاستلقاء على الصفا أو المروة أو بينهما ، أثناء السعي بقصد الاستراحة وإزاحة التعب ، وإن ادّى ذلك إلى الإخلال بالموالاة العرفية ، فيظل يتابع سعيه بعد الاستراحة ويكمّله .
( المسألة 555 ) من قطع سعيه لتحصيل الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر أو لقضاء الحاجة لنفسه أو لغيره - مؤمناً كان أم لا - أو للقيام بعمل ندب إليه الشارع الأقدس ورغّب اليه حتى ولو كان في أثناء السعي ولا يمكن إدراكه إلّا بقطع السعي - كتشييع الجنازة - يكمّل سعيه من حيث قطعه إن كان بعد إتمام الشوط الرابع ، ولو كان قبله فالأحوط وجوباً في حقه إتمام الناقص ثمّ الإتيان بسعي كامل .
( المسألة 556 ) لو اضطرّ إلى قطع السعي لمانع خارج عن اختياره كحظر الدخول إلى المسعى من قبل المعنيين به أو تنظيفه ، فالأحوط وجوباً في حقه إتمام الناقص ثمّ الإعادة ، وإن كان القطع بعد الشوط الرابع .
( المسألة 557 ) من قطع سعيه لمرض أصابه أثناء سعيه ، يجب عليه استيناف سعيه فيما إذا قطع قبل البلوغ إلى النصف ( أي ثلاثة
مناسك الحج — صفحة 187
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٨٧