المرأة أو جسدها ( غير الوجه والكفّين ) أثنائه ؟
الجواب : لا تجب رعايته للسعي ، وصحّ سعيها على أيّ حال .
* * * ( المسألة 569 ) من ترك السعي أو أتى به مع الإخلال ببعض شروط صحّته ، ناسياً أو جاهلًا بشروط صحّته جهلًا حكميّاً ، أو بخصوصيات المسعى جهلًا موضوعياً ، أتى به حيث ما ذكر أو التفت ، ومن نقص من أشواط السعي شيئاً - بتركه أو بالإخلال بشروط صحّته ، نسياناً أو جهلًا بشروط صحّته أو جهلًا موضوعياً - وجب عليه تدارك الباقي حيث ما ذكر أو التفت ، والأحوط استحباباً في هذه الصورة أنّه إن كانت الأشواط الصحيحة أقل من الأربعة أعاد السعي بعد الإتمام ، كما أنّ الأحوط وجوباً في الصورتين إذا كان التذكر والالتفات بعد التقصير ، إعادة التقصير والتجنب من تروك الإحرام أيضاً إلى أن يقصّر .
ويستثنى من الحكم الأخير ما إذا سعى ستّة أشواط وتذكر بعد التقصير فإنه يكمل السعي ولا حاجة إلى إعادة التقصير والتجنب عن محرمات الإحرام .
( المسألة 570 ) لو تذكّر أو التفت في مفروض المسألة السابقة
مناسك الحج — صفحة 192
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٩٢