الكبير - ولو بأن يسعى على العربة ويقودها هو بنفسه ، يسعى به بالعربة ونحوها ، وان لم يتيسّر له ذلك يسعى على متن انسان ، وان لم يتيسّر له ذلك أيضاً استناب غيره فيسعى عنه ويصحّ حجّه .
9 - الموالاة العرفية بين أشواطه
( المسألة 552 ) تجب الموالاة أثناء أشواط السعي فلا يجوز قطع السعي من دون شيء من المبرّرات - من دون فرق بين أن يكون في الشوط الأول أو في الأشواط الأخرى ، ولو كان بعد الإتيان بأربعة أشواط - والإخلال بها يوجب بطلان السعي أيضاً ؛ نعم ما يجوز به قطع الطواف الواجب ومرّ ذكره في المسألة رقم « 436 » يكون مجوزاً لقطع السعي أيضاً ، والمراد بالقطع في هذه المسألة والمسائل الآتية الإتيان بما يفوت به الموالاة العرفية .
( المسألة 553 ) لا بأس بالفصل بين أشواط السعي بإطالة التوقف على جبل الصفا أو المروة لتلاوة القرآن والذكر والدّعاء وغير ذلك من سنن السعي وشؤونه ، ولو أدّى ذلك إلى الإخلال بالموالاة العرفية ، فيظل يتابع سعيه ويكمّله ، لكن لو خرج عن جبل الصفا أو المروة وبقي خارجهما إلى أن اختلت الموالاة العرفية ، ثمّ