تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
1 - أن يلتفت قبل أن يتجاوز عن الشوط السابع ، يكمّل السبعة وصحّ سعيه . 2 - أن يلتفت إلى الزيادة قبل إكمال الشوط الثامن الزائد ، ترك ما بيده وصحّ سعيه بلا إشكال . 3 - أن يكون التفاته بعد الإتيان بشوطٍ كاملٍ يجوز له ترك ما بيده وصحّ سعيه على الأظهر ، والأفضل والأحوط استحباباً أن يضيف إلى شوطه ستة أشواط أخرى ليكون سعياً كاملًا كما أنَّ الأفضل والأحوط استحباباً إعادة السعي أيضاً بعد إكماله . 4 - أن يكون التفاته بعد الإتيان بأكثر من شوطٍ واحدٍ ودون السبعة أشواط ففي هذه الصورة أيضاً يجوز له ترك ما بيده وصحّ سعيه ولكنّ الأفضل والأحوط استحباباً إتمام السبعة . 5 - أن يلتفت بعد إكمال السبعة الثانية ففي هذه الصورة صحّ سعيه بلا إشكال .

7 - أن يكون تواجده بين الجبلين طول مدة السعي

( المسألة 547 ) يجب أن يكون الساعي في جميع حالات السعي بين الجبلين ، فلو انحرف من المسعى عائداً من المروة - مثلًا -