إذا أمكنه ذلك ، وإلّا فإلى آخر أزمنة إمكان بقائه في مكّة .
( المسألة 519 ) من لم يصحّح قراءته إلى آخر زمان يجب تأخير الطواف إليه ليصحّح قراءته ، وصلّى محاولًا قدر الإمكان أن يجيد قراءتها وأذكارها ولو مع تلقين غيره إيّاه في حال الصلاة ، والأحوط استحباباً الاستنابة للصلاة أيضاً .
( المسألة 520 ) من لا يتيسّر له تصحيح شيءٍ من قراءته ، حتّى ولو أخّر الطواف إلى ضيق وقته ، لم يجب عليه تأخير طوافه .
( المسألة 521 ) سؤال : ما حكم من كان مطمئناً من صحّة قراءته ، ثمّ التفت إلى لحن فيها بعد الفراغ من أعمال الحجّ ؟
الجواب : صحّ إحرامه وحجّه ، ولم يجب عليه قضاء صلاة الطواف أيضاً .
( المسألة 522 ) لا يجوز الاقتداء في صلاة الطواف بالفريضة اليوميّة على الأحوط وجوباً .
( المسألة 523 ) لا يجوز الاقتداء في صلاة الطواف - واجباً كان أو مستحباً - بصلاة الطواف ، لطواف واجب كانت أو لطواف مستحب .
( المسألة 524 ) سؤال : هل تجوز نيابة من لا يحسن القراءة عمّن عليه حجّ واجب ، فيحجّ تبرّعاً عنه ؟
مناسك الحج — صفحة 176
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٧٦