تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
إذا أمكنه ذلك ، وإلّا فإلى آخر أزمنة إمكان بقائه في مكّة . ( المسألة 519 ) من لم يصحّح قراءته إلى آخر زمان يجب تأخير الطواف إليه ليصحّح قراءته ، وصلّى محاولًا قدر الإمكان أن يجيد قراءتها وأذكارها ولو مع تلقين غيره إيّاه في حال الصلاة ، والأحوط استحباباً الاستنابة للصلاة أيضاً . ( المسألة 520 ) من لا يتيسّر له تصحيح شيءٍ من قراءته ، حتّى ولو أخّر الطواف إلى ضيق وقته ، لم يجب عليه تأخير طوافه . ( المسألة 521 ) سؤال : ما حكم من كان مطمئناً من صحّة قراءته ، ثمّ التفت إلى لحن فيها بعد الفراغ من أعمال الحجّ ؟ الجواب : صحّ إحرامه وحجّه ، ولم يجب عليه قضاء صلاة الطواف أيضاً . ( المسألة 522 ) لا يجوز الاقتداء في صلاة الطواف بالفريضة اليوميّة على الأحوط وجوباً . ( المسألة 523 ) لا يجوز الاقتداء في صلاة الطواف - واجباً كان أو مستحباً - بصلاة الطواف ، لطواف واجب كانت أو لطواف مستحب . ( المسألة 524 ) سؤال : هل تجوز نيابة من لا يحسن القراءة عمّن عليه حجّ واجب ، فيحجّ تبرّعاً عنه ؟