الجواب : لا تصحّ نيابته ، ولا يجزي عن المنوب عنه ، ولا فرق في ذلك بين التبرّع وغيره .
( المسألة 525 ) سؤال : ما حكم من لا يحسن القراءة وناب عن غيره في حجّ التمتّع ، ثمّ التفت بعد إتيانه العمرة عن المنوب عنه إلى بطلان نيابته ؟
الجواب : لم ينعقد إحرام هذا الشخص ، حيث أنّ من شروط صحّة النيابة القدرة على الإتيان بالأعمال - التي من جملتها صلاة الإحرام - صحيحة والمفروض عدم وقوعها كذلك .
( المسألة 526 ) سؤال : امرأة صلّت صلاة الطواف في حجر إسماعيل عليه السلام جاهلة بالحكم ، ثمّ تابعت بقية أعمال العمرة من السعي والتقصير ، وعادت إلى منزلها ، فالتفتت إلى بطلان صلاتها وهي حائض وهي تعلم أنّها لا تطهر إلى زمان الوقوف بعرفات ، ما حكم صلاتها وما لحقها من السعي والتقصير ؟
الجواب : صحّت عمرتها ، ويجب عليها أن تحرم لحجّ التمتّع ، وتقضي صلاة طواف عمرة التمتّع بعد العود من منى وقبل الإتيان بطواف الحجّ .
( المسألة 527 ) سؤال : هل تجوز للمرأة أن تنوب عن غيرها في صلاة الطواف ؟
مناسك الحج — صفحة 177
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٧٧