تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الجواب : لا تصحّ نيابته ، ولا يجزي عن المنوب عنه ، ولا فرق في ذلك بين التبرّع وغيره . ( المسألة 525 ) سؤال : ما حكم من لا يحسن القراءة وناب عن غيره في حجّ التمتّع ، ثمّ التفت بعد إتيانه العمرة عن المنوب عنه إلى بطلان نيابته ؟ الجواب : لم ينعقد إحرام هذا الشخص ، حيث أنّ من شروط صحّة النيابة القدرة على الإتيان بالأعمال - التي من جملتها صلاة الإحرام - صحيحة والمفروض عدم وقوعها كذلك . ( المسألة 526 ) سؤال : امرأة صلّت صلاة الطواف في حجر إسماعيل عليه السلام جاهلة بالحكم ، ثمّ تابعت بقية أعمال العمرة من السعي والتقصير ، وعادت إلى منزلها ، فالتفتت إلى بطلان صلاتها وهي حائض وهي تعلم أنّها لا تطهر إلى زمان الوقوف بعرفات ، ما حكم صلاتها وما لحقها من السعي والتقصير ؟ الجواب : صحّت عمرتها ، ويجب عليها أن تحرم لحجّ التمتّع ، وتقضي صلاة طواف عمرة التمتّع بعد العود من منى وقبل الإتيان بطواف الحجّ . ( المسألة 527 ) سؤال : هل تجوز للمرأة أن تنوب عن غيرها في صلاة الطواف ؟