تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
العمرة أو الحج كالسعي والتقصير مثلًا ، أتى بها إذا ذكرها ، ولا حاجة إلى إعادة الأعمال اللاحقة عليه ، وإن كان الأحوط استحباباً ذلك . ( المسألة 515 ) من ترك صلاة الطواف جهلًا بالحكم ، فحكمه حكم من تركها نسياناً ، فإذا التفت إلى الحكم في ما بعد ، يكون كمن تذكر بعد نسيانها على التفصيل الذي مرّ . ( المسألة 516 ) يجب على كل مكلّف أن يؤدّي الصلاة صحيحة ، بأن يحسن قراءتها ويجيد أداء أذكارها الواجبة - ولو بتلقين غيره إيّاه حال الصلاة - وإن لا يحسن القراءة ولو بالتلقين أو لا يتيسّر له ذلك يجب عليه أن يتعلّمها ليؤدّي الصلاة صحيحة ، لا سيّما لمن يريد الحجّ حيث يجب عليه تصحيح صلاته فقد حكي عن البعض قوله : « من لم تكن صلاته صحيحة بطلت عمرته وحجّه ولم يحلّ له ما حرم عليه بالإحرام كالنساء - مثلًا - » . ( المسألة 517 ) من كان في صلاته لحنٌ وكان قادراً على تصحيحه - كلًا أو بعضاً - فإن بنى من أوّل الإحرام على عدم الاهتمام به وعدم تصحيحه ، والإتيان بصلاة الإحرام مع هذا اللحن ، لم ينعقد إحرامه فيبطل جميع نسكه ، وأمّا لو كان بانياً على تصحيح قراءته حين الإحرام وكان إحرامه في آخر أزمنته ، ثمّ عدل عن عزمه أو تهاون فلم يتعلّم صحّ إحرامه ، ولكن عليه أن يؤخّر الطواف