الجواب : لا بأس بذلك .
( المسألة 528 ) سؤال : امرأة رأت دم الحيض بعد الفراغ من الطواف والصلاة إلّا أنّها شكّت في أنّ خروج الدم كان قبل الطواف وصلاته أو أثنائهما أو بعد الفراغ منهما ، ما حكم طوافها وصلاتها ؟
الجواب : صحّ طوافها وصلاتها .
( المسألة 529 ) سؤال : ما حكم امرأةٍ زعمت أنّها طهرت من الحيض حقيقةً ، فاغتسلت وأتت بالطواف والصلاة ، ثمّ رأت دماً محكوماً بالحيضية ، فشكّت في أنّها حال الطواف وصلاتها طاهرة في الباطن ، أم لا ؟
الجواب : ان كانت عالمة بأنها كانت طاهرة واقعاً فترة من الزمان وشكت في حدوث الحيض بعدها حال الطواف وصلاته يحكم بصحتهما مطلقا وان كانت تشك في أنها في الفترة التي زعمت أنها طاهرة ، طاهرة واقعاً أم لا فلو احتملت التفاتها حين الطواف والصلاة إلى مراعاة طهارتها من الحيض يحكم بصحّتهما .
مناسك الحج — صفحة 178
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٧٨