الفصل السادس السعي
الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتّع « السعي بين الصفا والمروة » سبع مرات .
( المسألة 530 ) السعي كالطواف ركن ، فتبطل العمرة والحج بتركه عمداً ، سواء أكان عالماً بالحكم أم جاهلًا بأصل الحكم ( ونتعرّض لحكم الجاهل بشروط السعي وأحكامه الفرعية فيما بعد ) .
( المسألة 531 ) لو أخّر السعي عمداً وبلا عذر إلى زمان لا يمكنه فيه السعي وإدراك وقوف عرفة بمقدار الوجوب ( ولو قبل المغرب بقليل ) بطلت عمرته .
( المسألة 532 )
يعتبر في السعي أمور :
1 - الترتيب بينه وبين الطواف .
2 - عدم تأخير السعي إلى يوم غد .
3 - النية .