تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

الفصل السادس السعي

الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتّع « السعي بين الصفا والمروة » سبع مرات . ( المسألة 530 ) السعي كالطواف ركن ، فتبطل العمرة والحج بتركه عمداً ، سواء أكان عالماً بالحكم أم جاهلًا بأصل الحكم ( ونتعرّض لحكم الجاهل بشروط السعي وأحكامه الفرعية فيما بعد ) . ( المسألة 531 ) لو أخّر السعي عمداً وبلا عذر إلى زمان لا يمكنه فيه السعي وإدراك وقوف عرفة بمقدار الوجوب ( ولو قبل المغرب بقليل ) بطلت عمرته . ( المسألة 532 )

يعتبر في السعي أمور :

1 - الترتيب بينه وبين الطواف . 2 - عدم تأخير السعي إلى يوم غد . 3 - النية .
مناسك الحج — صفحة 179 | السيد موسى الحسيني الزنجاني