تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
والأحوط استحباباً في غير المسجد الحرام إذا وقف أحدهما بجنب الآخر أو تقدّمت المرأة على الرجل أن يكون بينهما فصل بمقدار عشرة أذرع . ( المسألة 511 ) إذا شكّ في ركعات صلاة الطواف بطلت ، ولا يبعد اعتبار الظن في الركعات ، ولكنه يجب الاحتياط في الظن في أفعالها ، وأمّا أحكامها وشرائطها ، فهي الأحكام والشرائط العامة للصلوات اليوميّة . ( المسألة 512 ) لو نسي صلاة الطواف أو تبيّن بطلانها ، كما لو صلّاها في حجر إسماعيل عليه السلام جهلًا أو سهواً ، فتذكر أثناء السعي ، تركه وصلّى ، ثمّ اتمّ السعي من موضع القطع . ( المسألة 513 ) من نسي صلاة الطواف وذكرها بعد الفراغ من الأعمال ، فإن كان في مكّة عاد إلى المسجد وصلّاها خلف المقام ، وإن كان في حواليها وضواحيها فالأحوط وجوباً في حقّه ذلك ، وإن ذكرها بعد الابتعاد عن حواليها أيضاً يكون مخيراً بين أن يعود بنفسه إلى المسجد الحرام ويصلّيها خلف المقام وهو الأفضل ، وبين أن يستنيب غيره ليصلّي عنه خلفه وهذا دون الأوّل في الفضل ، وبين أن يأتي بها في مكانه وحيث ذكرها . ( المسألة 514 ) من نسي صلاة الطواف وأتى بسائر أعمال
مناسك الحج — صفحة 173 | السيد موسى الحسيني الزنجاني