( المسألة 449 ) لو لم يكن سيره حال الطواف اختيارياً ، بل يكون قسرياً وقهراً عليه إلى درجة يقال في حقه « إنّه ما طاف بل إنّما طيف به » ، بطل طوافه .
( المسألة 450 ) يجوز الطواف بالوسائل النقلية - كالعربة - اختياراً ولكن يجب أن يقودها هو بنفسه مع الإمكان فيطوف بطوافها ، ولا تصل النوبة إلى وظيفة العاجز ما أمكنه ذلك ، فإنّه من نوع الطواف الاختياري شرعاً .
( المسألة 451 ) العاجز عن الطواف الاختياري بقسميه - كالمريض والشيخ الكبير وغيرهما ممن يعجز عن الطواف الاختياري حتى بالوسائل النقلية - يطاف به مراعياً جميع شروط صحة الطواف منها عدم الخروج من الحدّ المذكور للمطاف ، وإنْ تعذر رعاية الشروط في حال الطواف به يستنيب ، والأحوط استحباباً في حقه أن يطوف هو بنفسه حسب المستطاع ، وإن لم يقدر يطاف به كذلك .
الرابع عشر : مراعاة الترتيب بين أجزاء الطواف
( المسألة 452 ) يشترط في الطواف مراعاة الترتيب بين أجزاء الأشواط ، وعلى هذا فإن وقع خلل في مقدار من الشوط السابع