حاجة إلى إعادة الطواف بلا إشكال .
( المسألة 457 ) لو شكّ عند نهاية الشوط وبلوغه الحجر الأسود أنّه طاف سبعاً أو أكثر ، فإن احتمل التفاته إلى مراعاة عدد الأشواط لم يعتن بشكه وصحّ طوافه ، وإن شكّ قبل بلوغه وإكمال الشوط فإن استمر به الشكّ ولم يحصل له الاطمينان بعدم الزيادة ، أثناء الطواف ولا بعده ، بطل طوافه .
( المسألة 458 ) لو شكّ في نهاية الشوط أو أثنائه ، بين الستّة والسبعة ، وفي ما كان أحد طرفي الشكّ النقص في العمل ، كالشكّ بين الخمسة والسبعة وهكذا . . . بطل طوافه مع استمرار الشكّ .
( المسألة 459 ) الوسواس لا يعتنى بشكّه ، بل يبني على ما يصحّ به العمل أقل كان أو أكثر ، الّا إذا كان البناء على الأكثر موجباً لبطلان طوافه فيبني على الأقل ، وأمّا كثير الشك فيحتاط على الأحوط وجوباً .
السادس عشر : ترك التنقّب للنساء
( المسألة 460 ) لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقّبة وإن طافت بطل طوافها من دون فرق بين الطواف الواجب والمستحبّ .
( المسألة 461 ) إباحة لباس الطائف شرط في صحة طوافه