صحّ طوافه .
( المسألة 446 ) سؤال : ما حكم من اختل شيء من طوافه ، كما إذا دفعه الزحام إلى خارج المطاف في شيء منه ؟
الجواب : بطل طوافه من موضع الخلل إلى أن انتهى اليه في الشوط اللاحق فيلغى ما طافه من وإلى موضع الخلل ، ويكمّل طوافه سبعة أشواط ، ويجوز له الشروع قبل موضع الخلل ناوياً الإتمام من موضع الخلل بالذات ؛ نعم لو استأنف طوافه جاهلًا بالحكم صحّ .
( المسألة 447 ) سؤال : ما حكم من قطع الطواف بعد ما أتى بشيء منه ثمّ استأنف طوافاً جديداً ؟
الجواب : إن كان ذلك جهلًا بالحكم فقد صحّ طوافه حتى ولو استأنف من دون فصل وأمّا مع العلم بالحكم فالأحوط وجوباً أن يصلّي للطواف الثاني ولا يكتفي به بل يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه .
الثالث عشر : أن يكون طوافه بالاختيار
( المسألة 448 ) يشترط في الطواف أن يسير الطائف سيراً اختيارياً ، ولا بأس بتسبيب الزحام الإسراع في الطواف حيناً والبُطؤ حيناً آخر ، وبالجملة يكفي أن يقال في حقّه « إنه يطوف » .