تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
- مثلًا - يجب تداركه وما بعده إلى نهاية الشوط ، ولا يجوز له الاكتفاء بتدارك موضع الخلل فقط .

الخامس عشر : أن يكون ضابطاً لعدد الأشواط

( المسألة 453 ) يجب أن يكون الطائف ضابطاً لعدد الأشواط ، ولو بمستوى الاطمينان ، فمن شكّ في عدد الأشواط أثناء الطواف بطل طوافه ، ولكن من شكّ فيها فبنى على أحد المحتملات واستمرّ في طوافه ، ثمّ تذكر في الأثناء وعلم بانّه ما زاد فيه ، أو التفت بعد الفراغ بأنّه طاف سبعاً ، صحّ طوافه . ( المسألة 454 ) حكم الظن بعدد الأشواط حكم الشك ، حيث لا اعتبار به في المقام . ( المسألة 455 ) يجوز للطائف أن يعتمد على غيره في ضبط عدد الأشواط ، وان لم يحصل له الاطمئنان بعدِّه وضبطه . ( المسألة 456 ) لو شكّ بعد انصرافه من الطواف - وحينما يرى نفسه فارغاً عنه - لو شكّ في زيادته عن السبعة أو شكّ في نقصانه عنها ، فإن احتمل كونه ملتفتاً إلى مراعاة ضبط الأشواط حين الطواف لم يعتن بشكّه وصحّ طوافه ، ولكن الأحوط استحباباً الإعادة ، إلّا أن يعرض له الشكّ بعد الخروج من مكّة فحينئذٍ لا
مناسك الحج — صفحة 154 | السيد موسى الحسيني الزنجاني