تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الطواف له ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه . ولو قطعه لقضاء حاجة نفسه أو حاجة غير المؤمن فحكمه الحكم المذكور في مسألة قطع الطواف لعروض الحدث في أثنائه وقد مضى في المسألة رقم « 439 » . ( المسألة 442 ) لو أصابه مرض أثناء طوافه يجوز له القطع ، ثمّ ان كان قطعه قبل بلوغه النصف ( أي ثلاثة أشواط ونصف شوط ) استأنف الطواف بعد البرء ، وان لم يبرأ والحال هذه استناب للطواف الكامل ، ثمّ هو يصلي ركعتي الطواف إن استطاع وإلّا يستنيب لصلاته . وان كان قطعه بعد إتمامه الشوط الرابع ، استناب لإتمام ما بقي من الأشواط من دون التأجيل وقد تمّ طوافه ، ولو لم يستنب والحال هذه أو أجّل الاستنابة إلى زمان اختلت به الموالاة العرفية بطل طوافه أجمع وعليه الإتيان بطواف كامل آخر ، وإن كان الأحوط استحباباً في حقه أن يتم الناقص ويصلي له قبل الاستيناف . وإن كان قطعه بعد بلوغه النصف وقبل إتمام الشوط الرابع ، فالأحوط وجوباً في حقه الجمع بين الاستنابة فوراً لإتمامه والإتيان بطواف كاملٍ بعد البرء بنفسه ولو أجّل الاستنابة في هذه الصورة إلى أن اختلّت معه الموالاة العرفية أو لم يستنب أصلًا بطل طوافه ، ويكتفى باستيناف الطواف وصلاته ، وان كان الأحوط استحباباً في