حقه أن يكمل الناقص ويصلي له قبل الإتيان بطواف مع ركعتيه .
( المسألة 443 ) من اضطر إلى قطع طوافه لمانع خارجي ، كما إذا صادف أثناء طوافه تنظيف المطاف بحيث لا يمكن معه الاستمرار في طوافه ، يتم طوافه إن كان قطعه بعد إكماله الشوط الرابع ، هذا إذا لم يستغرق التنظيف زماناً أكثر مما يستغرقه للاستنابة فيما لو كان القطع لمرض ، وإلّا بطل طوافه ويلزمه استينافه بعد زوال المانع .
وإن كان قطعه بعد إكمال الشوط الرابع ففي هذه الصورة ان كان التنظيف يستغرق زماناً بمقدار استراحة الضعفاء والعجزة أثناء الطواف أو أقلّ من ذلك ، يأتي بما بقي من الأشواط ولا شيء عليه ، وإلّا ألغى ما طاف واستأنف طوافاً جديداً .
( المسألة 444 ) سؤال : هل يجب على من قطع طوافه بسبب من الأسباب أن يتم الناقص من موضع القطع بالذات أو يكفيه الشروع في الإتمام ما يحاذيه ؟
الجواب : يكفيه الشروع في الإتمام ممّا يحاذيه يميناً وشمالًا ، ويمكنه تحصيلًا لليقين بعدم الزيادة والنقصان الشروع من قبل خط المحاذاة بقليلٍ ناوياً إتمام الطواف المقطوع من حيث قطعه .
( المسألة 445 ) لو ضاق وقت الفريضة وهو في الطواف قطع وصلّى ثمّ اتمّه من حيث قطعه فإن لم يقطعه واستمر فيه عصى ولكن
مناسك الحج — صفحة 151
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٥١