تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
حقه أن يكمل الناقص ويصلي له قبل الإتيان بطواف مع ركعتيه . ( المسألة 443 ) من اضطر إلى قطع طوافه لمانع خارجي ، كما إذا صادف أثناء طوافه تنظيف المطاف بحيث لا يمكن معه الاستمرار في طوافه ، يتم طوافه إن كان قطعه بعد إكماله الشوط الرابع ، هذا إذا لم يستغرق التنظيف زماناً أكثر مما يستغرقه للاستنابة فيما لو كان القطع لمرض ، وإلّا بطل طوافه ويلزمه استينافه بعد زوال المانع . وإن كان قطعه بعد إكمال الشوط الرابع ففي هذه الصورة ان كان التنظيف يستغرق زماناً بمقدار استراحة الضعفاء والعجزة أثناء الطواف أو أقلّ من ذلك ، يأتي بما بقي من الأشواط ولا شيء عليه ، وإلّا ألغى ما طاف واستأنف طوافاً جديداً . ( المسألة 444 ) سؤال : هل يجب على من قطع طوافه بسبب من الأسباب أن يتم الناقص من موضع القطع بالذات أو يكفيه الشروع في الإتمام ما يحاذيه ؟ الجواب : يكفيه الشروع في الإتمام ممّا يحاذيه يميناً وشمالًا ، ويمكنه تحصيلًا لليقين بعدم الزيادة والنقصان الشروع من قبل خط المحاذاة بقليلٍ ناوياً إتمام الطواف المقطوع من حيث قطعه . ( المسألة 445 ) لو ضاق وقت الفريضة وهو في الطواف قطع وصلّى ثمّ اتمّه من حيث قطعه فإن لم يقطعه واستمر فيه عصى ولكن