- على الأحوط استحباباً مؤكّداً - فمن طاف في المغصوب - حتى في مثل الجورب والمنطقة - قد ارتكب كبيرة وبطل طوافه أيضاً على الأحوط استحباباً مؤكّداً ، ولا فرق بين أنحاء الغصب ، فمثل الثوب المتعلق به الخمس أيضاً لا يصحّ معه الطواف على الأحوط استحباباً مؤكّداً .
نعم يختصّ هذا الحكم بغير المعذور ، فلو طاف في الثوب المغصوب جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا أو اضطراراً ، صحّ طوافه ؛ ولو كان هو الغاصب نفسه ارتكب كبيرة والأحوط استحباباً مؤكّداً بطلان طوافه حتى في الصورة الأخيرة .
( المسألة 462 ) يشترط - على الأحوط استحباباً - ستر العورة حال الطواف الواجب ، فلو أتى بالطواف الواجب من دون سترها صحّ طوافه ، وإن كان الأحوط استحباباً إعادته مع رعاية الستر .
( المسألة 463 ) يصحّ الطواف بثوب مشترىً بمال غير مخمّس ، إلّا فيما إذا اشتري بعين ذلك المال بحيث يعد تسليم غيره منافياً لمقتضى المعاملة ، وفي نفس الوقت لا يحرز رضا البائع بالطواف فيه ، ففي مثل ذلك يحكم ببطلان الطواف فيه على الأحوط استحباباً مؤكّداً .
( المسألة 464 ) سؤال : ما حكم من اشترى ثوباً بمال تعلق به
مناسك الحج — صفحة 156
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٥٦