في المطاف .
الصورة الثانية : أن يصدر منه الحدث بعد إكماله الشوط الرابع ، ففي هذه الصورة يجب عليه ترك الطواف وتحصيل الطهارة ، ثمّ اتمام ما بقي من الأشواط وصحّ طوافه ، من دون فرق بين ما إذا اختلّت الموالاة العرفية أم لا ، خرج من المسجد أم لا .
الصورة الثالثة : أن يحصل ذلك بعد بلوغه النصف وقبل إكمال الشوط الرابع ، فالأحوط وجوباً في حقه حينئذٍ أن يتم ما بقي من الأشواط بعد تحصيل الطهارة ويصلي ركعتي الطواف له ، ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه .
( المسألة 440 ) من قطع طوافه الواجب لإدراك صلاة الجماعة أو وقت الفضيلة أو من أجل خوف فوات صلاة الوتر منه ، يتم الطواف من حيث قطعه وإن كان قبل بلوغه النصف وخرج عن المطاف .
( المسألة 441 ) من قطع طوافه لقضاء حاجة أخيه المؤمن ، أو لعيادة المريض ، أو من أجل عمل ندب اليه الشارع الأقدس ولا يمكن إدراكه إلّا بترك الطواف والمسارعة إليه ، فإن كان بعد اتمام الشوط الرابع يتم ما بقي من الأشواط ولا شيء عليه ، وان كان قبله فالأحوط وجوباً في حقه أن يتم ما بقي من الأشواط ويصلي ركعتي
مناسك الحج — صفحة 149
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٤٩