من الطواف ، كتشييع جنازة المؤمن ، والمشاركة في الصلاة عليه ، وتطهير المسجد .
( المسألة 437 ) يجوز الجلوس والاستلقاء أثناء الطواف للاستراحة وإزالة التعب ، وإن استلزم فوت الموالاة العرفية ، فلو أتم الطواف بعد ذلك صحّ طوافه ، وإن فاتت الموالاة أو كان قطعه له قبل الشوط الرابع أو خرج عن المطاف .
( المسألة 438 ) لو أصابت النجاسة ثوب الطائف أو بدنه أثناء الطواف الواجب ، ترك الطواف وطهّر الموضع وأتمّ الطواف من حيث تركه وصحّ طوافه ، سواء أكان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع أم قبله ، اختلّت به الموالاة العرفية أم لا ، استلزم الخروج عن المسجد أم لا .
( المسألة 439 ) لو عرض له الحدث الأصغر ( وهو ما يوجب الوضوء ) أو الحدث الأكبر ( وهو ما يوجب الغسل كالحيض والجنابة ) أثناء طوافه الواجب فللمسألة صور :
الصورة الأولى : أن يصدر منه الحدث قبل بلوغه النصف ( أي ثلاثة أشواط ونصف شوط ) ففي هذه الصورة يجب عليه ترك الطواف وتحصيل الطهارة واستيناف الطواف ( أي الغاء ما طاف والإتيان بطواف كامل مستقل ) حتى وإن لم تختل به الموالاة ولم يستلزم التطهير الخروج من المطاف ، كما لو كان معه ماء فتوضأ وهو
مناسك الحج — صفحة 148
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٤٨