تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
فإن دخول الكعبة يوجب فساد طوافه أجمع ومن أصله ولا يمكن تصحيحه بوجه كما مرّ . ( المسألة 435 ) لو قطع الطواف الواجب من دون شيء من الأعذار التي ستذكر ، بطل طوافه والأحوط استحباباً له إتمامه والصلاة له قبل الإعادة لو كان القطع بعد النصف أي ثلاثة أشواط ونصف شوط . ( المسألة 436 ) يجوز قطع الطواف الواجب في الموارد التالية : 1 - الاستراحة . 2 - تطهير البدن أو الثوب . 3 - الوضوء أو الغسل . 4 - خوف فوات وقت الصلاة الواجب . 5 - خوف فوات وقت صلاة الوتر . 6 - إدراك الصلاة في أوّل الوقت . 7 - إدراك صلاة الجماعة . 8 - قضاء حاجة له أو لغيره ، خصوصاً إذا كان مؤمناً . 9 - إصابة المرض . 10 - عيادة المريض . 11 - ما ندب إليه الشارع الأقدس ولا يمكن ادراكه بعد الفراغ