فإن دخول الكعبة يوجب فساد طوافه أجمع ومن أصله ولا يمكن تصحيحه بوجه كما مرّ .
( المسألة 435 ) لو قطع الطواف الواجب من دون شيء من الأعذار التي ستذكر ، بطل طوافه والأحوط استحباباً له إتمامه والصلاة له قبل الإعادة لو كان القطع بعد النصف أي ثلاثة أشواط ونصف شوط .
( المسألة 436 ) يجوز قطع الطواف الواجب في الموارد التالية :
1 - الاستراحة .
2 - تطهير البدن أو الثوب .
3 - الوضوء أو الغسل .
4 - خوف فوات وقت الصلاة الواجب .
5 - خوف فوات وقت صلاة الوتر .
6 - إدراك الصلاة في أوّل الوقت .
7 - إدراك صلاة الجماعة .
8 - قضاء حاجة له أو لغيره ، خصوصاً إذا كان مؤمناً .
9 - إصابة المرض .
10 - عيادة المريض .
11 - ما ندب إليه الشارع الأقدس ولا يمكن ادراكه بعد الفراغ
مناسك الحج — صفحة 147
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٤٧