تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
زمان ولم يتخلّل عمل تختل بهما الموالاة العرفية ، أتمّه من موضع تركه وصحّ طوافه وان كان تركه لا عن عذر وقبل إكمال الشوط الرابع وخرج عن المطاف أيضاً . ( المسألة 433 ) لو نقص من طوافه الواجب لعذر - كالنسيان أو الجهل بالحكم - أتمّه حيث التفت أو تذكر والأحوط استحباباً الإعادة بعد الإتمام لو لم يكن أتمّ الشوط الرابع . ( المسألة 434 ) لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شيء من الدواعي الموجبة لقطعه التي سنذكرها قريباً ، والمراد من القطع هو الفصل بين أبعاض الطواف بزمن أو فعل تفوت بهما الموالاة العرفية ويخرج به الطواف عن الهيئة الوحدانية ؛ نعم لا بأس بقطع الطواف المستحب مطلقاً ، كما لا بأس بالفصل بين اجزاء الطواف الواجب بما لا تفوت به الموالاة العرفية ولا يبطل حينئذٍ ، حتى وإن خرج عن المطاف ، فيجوز للطائف ترك الطواف وتقبيل البيت وإكماله من موضع تركه أو مما يحاذيه ، كما يجوز الطواف حال التقبيل للبيت . والمراد من الخروج عن المطاف في هذه المسألة والمسائل الآتية ، هو ابتعاد الطائف عن البيت أكثر من الحدّ المذكور للمطاف أو دخول حجر إسماعيل ، لا الخروج عن المطاف بالدخول إلى الكعبة ،