تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
السبعة بقصد الجزئية للطواف الذي طافه ، بطل طوافه مع الجزء الزائد أجمع ، وان لم يكن ذلك عن علم بالحكم ؛ نعم لو زاد على السبعة شيئاً سهواً بطل السابق وصحّ المقدار الزائد . ( المسألة 429 ) لا يضر بالطواف الواجب بعد إتمامه دوران من طاف مع الطائفين ، ليتسنّى له الخروج من المطاف ، من دون أن يقصد به الطواف ولو طاف قاصداً الجزئية لما طاف به قبلًا بطل الطواف السابق أجمع ، سواء أكان عن عمد أو سهو ، عن علم بالحكم أو جهل أو نسيان . ( المسألة 430 ) يجوز الشروع في الطواف قبل البلوغ إلى خط المحاذاة للحجر قاصداً أن يكون أوّل طوافه الواجب شرعاً من أوّل خطوط المحاذاة - مثلًا - كما يجوز له الاستمرار في السير بعد الانتهاء منه احتياطاً قاصداً أن يكون منتهى طوافه الواجب شرعاً هو الخط الذي بدء به .

الثاني عشر : مراعاة الموالاة

( المسألة 431 ) الأظهر لزوم مراعاة الموالاة العرفية في الطواف ، على تفصيل يأتي . ( المسألة 432 ) لو ترك الطواف الواجب في الأثناء ولم يمض