عالماً بالحكم عامداً من أوّل الطواف بطل ما طاف ، وان بدا له أثناء الطواف أن يزيد أو ينقص بطل ما طاف مع هذا القصد وصحّت الأشواط السابقة عليه بشرط أن يتوفّر فيها شرطان :
1 - أن لا يزيد عدد الأشواط - أي مجموع ما طاف قبل قصد الزيادة وبعده - عن السبعة أشواط عملًا .
2 - أن لا تختل الموالاة العرفية بين الأشواط الصحيحة وما يريد أن يلحق بها من الأشواط المكمّلة ، وإلّا بطل ما طاف جميعاً .
( المسألة 426 ) لو قصد الزيادة أو النقيصة جاهلًا بالحكم أو غافلًا ، صحّ ما طاف على الأظهر ، بشرط أن لا يتحقق منه الزيادة عن سبعة أشواط مع قصدها خارجاً فلو تحققت منه الزيادة مع القصد بطل طوافه أجمع ، وإن اكتفى خارجاً بالسبعة فقط صحّ طوافه أجمع ، والأحوط استحباباً في حقه إعادة الطواف ، ولو التفت إلى الحكم قبل إكمال السبعة أكمله أسبوعاً وصحّ طوافه ، ولو لم يلتفت وتركه قبل إكمال السبعة ، أكمله حيث التفت أو تذكر إن كان ضابطاً لعدد الأشواط وإلّا بطل طوافه أجمع .
( المسألة 427 ) لو طاف بعد إتمام الطواف الواجب شوطاً آخر بتوهّم استحبابه مستقلًا ، لا يضرّ بطوافه .
( المسألة 428 ) لو زاد بعد إتمام الطواف الواجب شيئاً على
مناسك الحج — صفحة 144
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٤٤