تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
أحدٌ على كتفه - لزمه ذلك وإلّا تجب عليه الاستنابة للطواف والأحوط استحباباً في حقه أن يطاف به خارج المطاف أيضاً . ( المسألة 421 ) سؤال : ولو استلزم طوافه ضمن الحدّ المذكور ملامسة الأجنبية ، أفهل يجب مع ذلك الطواف ضمن الحدّ المذكور ؟ الجواب : ما ذكر لا يعدّ عذراً .

العاشر : أن يكون الطواف خارج البيت وما بحكمه

( المسألة 422 ) لو طاف على الشاذروان - رخام بنى في أسفل معظم أطراف الكعبة - فالأحوط وجوباً بطلان ذلك الجزء من طوافه فيجب إعادته برجاء المطلوبية . ( المسألة 423 ) لا بأس بتقبيل الكعبة ووضع اليد على جدار الحجر وعلى جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف ، كما لا إشكال في الطواف أثناء التقبيل للكعبة . ( المسألة 424 ) لو دخل الطائف الكعبة الشريفة ، بطل طوافه أجمع ، عامداً كان أو ساهياً ، جاهلًا بالحكم أو عالماً .

الحادي عشر : أن يكون الطواف أسبوعاً لا أقل ولا أكثر

( المسألة 425 ) إذا قصد الزيادة أو النقيصة عن سبعة أشواط
مناسك الحج — صفحة 143 | السيد موسى الحسيني الزنجاني