بالاستعانة بغيره ؛ نعم ان تعذر ولو بالتأخير استناب من يطوف عنه ضمن الحدّ المذكور ، والأحوط استحباباً أن يطوف هو أيضاً خارجه ولو لم يسعه الاستنابة أيضاً يجزيه الطواف خارج الحدّ المذكور .
( المسألة 418 ) يبطل الطواف فيما زاد على الحد المذكور فلو وقع بعض الطواف خارجه بطل ما وقع خارج الحدّ وما بعده إلى أن يصل إلى موضع الخلل في الشوط اللاحق ، فما لم تمض فترةٌ تختل بها الموالاة العرفية عاد وأتمّه من داخل الحدّ ، ومع فوت الموالاة العرفيّة يكون حكمه حكم قطع الطواف وله صور نتعرّض لها ضمن فروع قطع الطواف .
( المسألة 419 ) لو استلزم الطواف داخل الحدّ المذكور الحرج على نوع الحجّاج ولو مع تأخير الطواف وتحرّى مواقع الخلوة ، يصحّ الطواف خارجه ولو لمن يتمكّن من الطواف داخل الحدّ .
( المسألة 420 ) سؤال : هل الواجب في حق العاجز عن الطواف ابتداءً هو أن يطاف به أو أن يستنيب ؟
الجواب : الواجب عليه ابتداءً أن يطاف به مراعياً شروط صحة الطواف ومنها الحدّ المذكور ، فإن أمكنه ذلك لزمه ولكن حيث أنّ أصحاب المحامل اليوم يطوفون بالعجزة خارج المطاف فحينئذٍ فان أمكنه أن يطاف به داخل الحدّ المذكور بوسيلة أخرى - كأن يحمله
مناسك الحج — صفحة 142
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٤٢