( المسألة 414 ) كما لا يجوز الطواف من داخل الحجر ، كذلك لا يجوز من فوق جداره ، لكن لو جلس على جدار الحجر بقصد الاستراحة أو سار من فوقه بقصد الطواف شيئاً ، ثمّ انصرف وعاد فأكمل الطواف من خارجه ، صحّ طوافه .
( المسألة 415 ) يجوز للطائف أن يضع يده أثناء طوافه على جدار حجر إسماعيل عليه السلام .
التاسع : أن يطوف فيما بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام
( المسألة 416 ) يجب على الطائف أن يطوف فيما بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ، والمقصود منه أن يراعي المسافة بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام ( البالغة 12 متراً تقريباً ) في طوافه فيكون طوافه في هذا الحدّ في جميع أطراف البيت ، فالمطاف في جميع أطراف البيت 12 متراً تقريباً ، إلّا انّه في غير جهة الحجر يحتسب المقدار المذكور من الكعبة وفي جهة الحجر يتم احتسابه من خارج جدار الحجر إلى 12 متراً تقريباً ، لا من جدار الكعبة .
( المسألة 417 ) لا يجوز الطواف خارج الحدّ المذكور ، حتى ولو عجز عن الطواف ضمنه بسبب الزحام - مثلًا - بل الواجب في حقه حينئذٍ تأخير الطواف إلى زمان يمكنه فيه الطواف ضمنه ، ولو