على ظهر العربة مثلًا .
( المسألة 410 ) لا يجب أن يكون الطواف بالسير المتعارف ، بل يجوز أن يسير سريعاً أو بطيئاً ، كما يجوز أن يطوف راكباً .
الثامن : إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في طوافه
( المسألة 411 ) يجب أن يكون الطواف خارج حجر إسماعيل عليه السلام ، ومن حوله .
( المسألة 412 ) من اختصر في طوافه بان طاف من داخل حجر إسماعيل بطل تمام الشوط الذي وقع فيه ذلك - من دون فرق بين أن يكون عالماً بالحكم أم جاهلًا ، بعد الشوط الرابع أم قبله - فإن حصل ذلك في جميع الأشواط بطل الطواف كلّه ، وإن حصل في بعض منها أعاد ذلك الشوط فقط من دون حاجةٍ إلى الاستيناف وإن كان قد خرج من المطاف بل الأظهر كفاية إعادة الأشواط الباطلة وإن كانت أكثر من النصف .
( المسألة 413 ) لو دخل الحجر للاستراحة أو بقصد الطواف ثمّ انصرف وعاد ، كفاه إكمال ذلك الشوط من خارج الحجر وان كان الأحوط استحباباً استيناف الشوط من الحجر الأسود إلّا انّه يأتي بمسافة ما بين الحجر الأسود إلى حجر إسماعيل برجاء المطلوبيّة .