السابع : أن يطوف في جهة تقع الكعبة على يساره
( المسألة 405 ) يجب في الطواف كون الكعبة على يسار الطائف ، بمعنى أنّه لو سار حولها من دون أن يواجهها تقع الكعبة الشريفة على يساره .
( المسألة 406 ) يكفي الطواف بالنحو المتعارف وان استلزم انحراف الكتف الأيسر عن محاذاة البيت عند الأركان ، بل لا يضره حتى ولو حصل شيءٌ من الاستدبار .
( المسألة 407 ) لا يجب أن يكون وجه الطائف حال طوافه إلى الامام ويجوز له النظر والالتفات يميناً وشمالًا ، بل له أن يلتفت إلى ورائه وينظر إليه أيضاً والظاهر صحّة طوافه إذا سار حول البيت مواجهاً له أيضاً .
( المسألة 408 ) الأحوط استحباباً أن لا يطوف خلاف المتعارف كأن يطوف قهقرى والظاهر بطلان طواف من استدبر الكعبة في معظم طوافه ، ولا بأس بما يحصل شيء من الاستدبار أحياناً كما يحصل للطائفين في الزحام .
( المسألة 409 ) يجب أن يطوف في حال الاختيار قائماً فلا يصحّ الطواف جالساً الّا للراكب فانّه يصحّ طوافه وإن كان جالساً